Call us now:
نظام المشافي الخاصة
على المدير المسؤول إخبار النائب العام أو أحد معاونيه أو قاضي التحقيق أو قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة أو أحد رجال الضابطة العدلية حالاً وقبل الشروع بالمداواة وإجراء العمليات عن كل مريض يؤتى به إلى المستشفى بنتيجة حادث جزائي عن الإسعاف المستعجل الذي يخشى من تأخير إجرائه على حياة المصاب وفي هذه الأحوال يترتب على المدير المسؤول أخذ إفادة المريض وتدوينها بصورة مختصرة قبل التوسط الجراحي.