Call us now:
نظام المشافي الخاصة
يعاقب مديرو المشافي الذين يستوفون أجوراً زائدة عن التعرفة المعينة بغرامة من مئة إلى خمسمائة ليرة ويحكم عليهم بإعادة المبالغ الزائدة لأربابها.
يعاقب مديرو المشافي الذين يستوفون أجوراً زائدة عن التعرفة المعينة بغرامة من مئة إلى خمسمائة ليرة ويحكم عليهم بإعادة المبالغ الزائدة لأربابها.