نظام المشافي الخاصة

يعاقب مديرو المشافي الذين يستوفون أجوراً زائدة عن التعرفة المعينة بغرامة من مئة إلى خمسمائة ليرة ويحكم عليهم بإعادة المبالغ الزائدة لأربابها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *