نظام حصر السكر

يعتبر السكر المصنوع أو المستورد أو المنقول خلافاً لأحكام هذا القانون مهرباً. يصادر السكر المهرب ويعاقب صاحبه بغرامة ليرة سورية واحدة عن كل كيلو أو كسور الكيلو.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *