Call us now:
نظام حصر السكر
يعتبر السكر المصنوع أو المستورد أو المنقول خلافاً لأحكام هذا القانون مهرباً. يصادر السكر المهرب ويعاقب صاحبه بغرامة ليرة سورية واحدة عن كل كيلو أو كسور الكيلو.
يعتبر السكر المصنوع أو المستورد أو المنقول خلافاً لأحكام هذا القانون مهرباً. يصادر السكر المهرب ويعاقب صاحبه بغرامة ليرة سورية واحدة عن كل كيلو أو كسور الكيلو.