Call us now:
نظام حصر السكر
فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز إلغاء رخصة الصنع أو البيع أو توقيف العمل بموجبها إذا خالف صاحبها الأحكام المشار إليها في هذا القانون.
فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز إلغاء رخصة الصنع أو البيع أو توقيف العمل بموجبها إذا خالف صاحبها الأحكام المشار إليها في هذا القانون.