نظام حصر السكر

فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز إلغاء رخصة الصنع أو البيع أو توقيف العمل بموجبها إذا خالف صاحبها الأحكام المشار إليها في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *