نظام حصر السكر

يصادر السكر المباع بأكثر من الأسعار المحددة وفقاً لهذا القانون أو خلافاً لأحكام المادة 3 ويعاقب البائع بغرامة قدرها (ليرة سورية واحدة) عن كل كيلو وإذا تكررت المخالفة تضاعف الغرامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *