نظام حصر السكر

تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بمحضر ينظمه موظفو المالية المختصون أو أفراد الضابطة العامة أو مأمورو الضابطة العدلية أو مساعدوهم أو موظفو الجمارك يقوم منظم المحضر بحجز المال المهرب.
إن عدم الحجز لا يحول دون التتبعات بحق المهرب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *