Call us now:
نظام حصر السكر
تبلغ خلاصة القرار إلى المخالف بالذات أو إلى محل إقامته وإذا تعذر التبليغ تعلن على باب الحكومة ويسجل تاريخ الإعلان بذيل القرار.
تبلغ خلاصة القرار إلى المخالف بالذات أو إلى محل إقامته وإذا تعذر التبليغ تعلن على باب الحكومة ويسجل تاريخ الإعلان بذيل القرار.