القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

يكون المصفون المعينون خاضعين لرقابة الجهة الادارية المختصة وللوزير عزلهم وتعيين غيرهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *