القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج من التصفية أكثر مما أدوه فعلاً من قيمة اسهمهم كما لا يجوز ان يؤدى اليهم أي مبلغ يزيد على القروض أو الودائع المستحقة لهم لدى الجمعية فاذا تبقى شيء بعد هذا التوزيع اودع بنك التسليف الزراعي والتعاوني في الاقليم المصري أو المصرف الذي يعين بقرار من الوزير في الأقليم السوري.
وتقرر الجهة الادارية المختصة أوجه استعمال هذه الأموال سواءً في انشاء جمعية تعاونية جديدة أو عمل له منفعة عامة في المنطقة ذاتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *