القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

مع مراعاة احكام المادة 51 من هذا القانون يجوز للوزير المختص أن يعين بقرار مسبب مديراً أو مجلس ادارة مؤقت للجمعية يتولى الاختصاصات المخولة في نظامها لمجلس ادارتها وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 50 و 51 من هذا القانون ولم يرحلها تحقيقاً لمصلحة الحركة التعاونية أو مصلحة اعضائها.
وعلى أعضاء مجلس ادارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا الى تسليم المدير أو المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها ويكون الطعن في القرار بالكيفية المنصوص عنها في المادة 50.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *