Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
تعين اللائحة التنفيذية التي تصدر بقرار من رئيس الجمهورية المزايا التي تتمتع بها الجمعيات التعاونية كلها أو بعضها.
ويكون لهذه الجمعيات الافضلية على الافراد والهيئات في معاملاتها مع الحكومة على الوجه الذي تعينه اللائحة التنفيذية عند تساوي العروض.