القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

يكون باب العضوية في الجمعية التعاونية مفتوحاً لجميع المواطنين طبقاً للشروط العامة للتعاون.
على انه يجوز انشاء جمعيات تعاونية للأستهلاك تكون العضوية فيها مقصورة على فئة خاصة من المواطنين تجمعهم ظروف مشتركة بحسب عملهم أو وظيفتهم وفي هذه الحالة الاخيرة يكون لكل من توافرت فيه الشروط اللازمة حق العضوية في الجمعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *