Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
يجوز للجمعية التعاونية للاستهلاك أن تنشيء فروعاً متعددة في المنطقة التي تعمل فيها ويحمل كل فرع منها اسم الجمعية.
يجوز للجمعية التعاونية للاستهلاك أن تنشيء فروعاً متعددة في المنطقة التي تعمل فيها ويحمل كل فرع منها اسم الجمعية.