القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

للجمعيات الزراعية أن تستأجر الأراضي والمباني وسائر وسائل الانتاج من الأعضاء أو غير الأعضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *