القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

تكون عضوية الجمعيات الزراعية مقصورة على المزارعين ويشترط في العضو أن تكون له مصالح في المنطقة التي تعمل فيها الجمعية ولا يجوز للشخص الواحد أن يجمع بين عضوية أكثر من جمعية تستهدف ذات الأغراض الا اذا كانت له مصالح متميزة في دائرة نشاط كل جمعية يكون عضواً فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *