Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
تضع كل جمعية برنامجاً سنوياً لنشاطها يلتزم أعضاؤها تنفيذه ويبين نظامها الجزاءات المترتبة على الاخلال بالالتزامات التي يفرضها هذا البرنامج.
تضع كل جمعية برنامجاً سنوياً لنشاطها يلتزم أعضاؤها تنفيذه ويبين نظامها الجزاءات المترتبة على الاخلال بالالتزامات التي يفرضها هذا البرنامج.