Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
يجوز للجمعيات التعاونية الزراعية أن تنص في نظامها على مسؤولية اعضائها بقدر يزيد على نصيبهم في رأس المال.
يجوز للجمعيات التعاونية الزراعية أن تنص في نظامها على مسؤولية اعضائها بقدر يزيد على نصيبهم في رأس المال.