القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

يجوز للجمعيات التعاونية الزراعية أن تنص في نظامها على مسؤولية اعضائها بقدر يزيد على نصيبهم في رأس المال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *