القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

لا يجوز للعضو في جمعية زراعية ان ينسحب من الجمعية أو يسترد نصيبه في رأس المال اذا ترتب على هذا الانسحاب أو الاسترداد اخلال بما التزمت به قبل الغير.
وعلى من يرغب في الانسحاب ان يعلن مجلس الادارة برغبته قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *