القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

للجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائها ان تقرر فصل أي عضو أتى عملاً يضر بمصالح الجمعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *