Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
للجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائها ان تقرر فصل أي عضو أتى عملاً يضر بمصالح الجمعية.
للجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائها ان تقرر فصل أي عضو أتى عملاً يضر بمصالح الجمعية.