القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو الف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1) المؤسسون واعضاء مجالس الادارة والمديرون والمفتشون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين تعمدوا في اعمالهم أو في حساباتهم أو في تقاريرهم المبلغة الى الجهات المختصة أو الى الجمعية العمومية ايراد وقائع أو ارقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمدوا اخفاء كل أو بعض الوقائع والمستندات المتعلقة بهذه الحالة.
2) أعضاء مجالس الادارة والمديرون الذين تعمدوا توزيع فوائد أو عائد أو مكافآت على الأعضاء لم تؤخذ من الارباح الحقيقية للجمعية عند عدم وجود حساب ختامي أو على خلاف ما ورد في الحساب الختامي طبقاً لحساب ختامي وضع بطريق التدليس.
3) أعضاء مجلس الادارة الذين اصدروا اسهماً بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها.
4) أعضاء مجالس الادارة والمديرون الذين أقرضوا أو قدموا مالاً أو أجروا عمليات ايداع نقود أو تأمين أو خصم على غير الوجه المبين في هذا القانون أو في اللائحة التنفيذية أو في نظام الجمعية.
5) المصفون الذين وزعوا على الاعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون. وكذلك أعضاء مجالس الادارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الألتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو نظام الجمعية.
6) أعضاء مجلس الادارة والمديرون والموظفون الذين يخالفون احكام المادة 56 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *