القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص أطلق بغير حق في مكاتباته التجارية أو في لوحات محله أو في أي اعلان أو غيره مما ينشر على الجمهور على الأعمال التي يديرها أو المشروعات التي يستغلها تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاوني أو استعمل في تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع هو جمعية تعاونية ويحكم فضلاً عن ذلك بازالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في احدى الصحف اليومية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *