Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو ألف ليرة سورية كل من تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية أو الأدارية أو نشاط أية جمعية تعاونية وتتعدد العقوبة بتعدد النشر.