القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات

أ ـ على المؤسسة قبل دورة زراعية كاملة على الأقل من بدء الغمر وفق البرنامج الزمني له أن تنذر أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية التي ستغمر بمياه السد وذلك بموجب إعلان يتضمن عدم القيام بأية أعمال زراعية في العقارات المستملكة يعلن لمدة ثلاثين يوماً في المحافظة والمنطقة وساحة القرية الجاري فيها الاستملاك ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل من ذوي العلاقة.
ب ـ في حال مخالفة أصحاب الحقوق لمضمون الإعلان المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تدفع لهم المؤسسة أي تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمزروعات وغيرها.
جـ ـ لا يترتب لأصحاب ومستثمري الأراضي الزراعية بمقتضى الإنذار المنوه عنه في الفقرة الأولى من هذه المادة أية حقوق أو تعويضات تجاه المؤسسة من جراء التزامهم بالإنذار بعدم زراعة الأرض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *