Call us now:
القرار رقم (3176) بالتعليمات التنفيذية للقانون رقم (8) لعام 1994
عملا بأحكام المادة السادسة من القانون رقم (8) تاريخ 20|6|1994 التي تنص على أن يتولى المحافظون كل في نطاق محافظته بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة الإشراف على تنفيذ أحكام المادة الرابعة من هذا القانون ومتابعة إجراءاته ولهم من أجل ذلك:
1- التعرف على جامعي الأموال في المحافظة وإعداد قائمة بأسمائهم.
2- الطلب إلى جامعي الأموال تقديم التعهد برد جميع المبالغ إلى أصحابها خلال المدة المحددة في الفقرة (4) من المادة (2) من القانون وفق صيغة موحدة تضعها وزارة العدل.
3- الطلب إلى جامعي الأموال تقديم صورة عن البيان المالي ومرفقاته المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (2) من القانون إلى المحافظ في نفس الوقت الذي يقدم إلى محكمة الاستئناف المدنية الأولى في المحافظة مع مراعاة أن تكون البيانات والتعهدات موقعة من سائر الشركاء على وجه التضامن في حال تعددهم (8) تاريخ 20|6|1994.
4- إبلاغ دوائر الهجرة والجوازات في جميع المحافظات بأسماء جامعي الأموال وضرورة حصولهم على إذن مسبق من المحافظ عند رغبتهم في السفر خارج البلاد لأسباب مبررة، بعد استطلاع رأي رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى في المحافظة.
5- إعطاء الموافقة لجامعي الأموال بتحريك حساباتهم لدى المصارف السورية في الحدود اللازمة لتشغيل مشاريعهم ومنشآتهم الاستثمارية القائمة وفق خطة زمنية محددة تتناسب وطبيعة كل منشأة أو مشروع لضمان حسن واستمرارية تشغيله، بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه التعليمات.
6- التنسيق مع الجهات القضائية بما فيها محكمة الاستئناف المدنية الأولى في محافظته بما يؤمن سرعة تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين (آوب) من المادة الثالثة من القانون.
7- اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي يراها ضرورية للمحافظة على أموال وحقوق المودعين الموجودة في حوزة جامع الأموال أو لدى الغير وله أن يستعين لهذا الغرض بالجهات الرسمية والمختصة.
8- اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة جامع الأموال إلى القضاء في حال قيامه بأي عمل أو تصرف يلحق ضررا بأموال وحقوق المودعين (الغش والاحتيال والتدليس والتصرفات والعقود الصورية).
**