Call us now:
القرار رقم (3176) بالتعليمات التنفيذية للقانون رقم (8) لعام 1994
في حال توزع أنشطة وفعاليات جامع الأموال في أكثر من محافظة فإن البيان المالي المنصوص ليه في الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (8) تاريخ 20|6|1994 يجب أن يقدم إلى محكمة الاستئناف المدنية الأولى في المحافظة التي تتركز فيها أنشطته وفعالياته الرئيسية وبحيث يشمل البيان أنشطته وفعالياته في سائر المحافظات بالإضافة إلى الفعاليات التي يقوم بها خارج البلاد.
**