القرار رقم (3176) بالتعليمات التنفيذية للقانون رقم (8) لعام 1994

يحدد وزير العدل أسلوب عمل المحاكم الاستئنافية المدنية الأولى في المحافظات تفرغا أو إضافة تبعا لما يقتضيه حجم العمل الناجم عن تنفيذ أحكام القانون رقم (8) تاريخ 20|6|1994 وكذلك تحديد صيغة موحدة للتعهد المنصوص عنه في الفقرة (2) من المادة الأولى من هذه التعليمات.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *