Call us now:
القرار رقم 138/ع لعام 1971
إذا كانت محاضر الاستيلاء والفرز والتجنيب المبينة في الفقرة السابقة لم تكتسب الدرجة القطعية فعلى رئيس دائرة الاستيلاء المختص أن يعلم بشأنها فرقة التحديد والتحرير واللجنة العقارية ويطلب إليها تأجيل تنظيم محاضر التحديد العائدة لها إلى حين اكتساب محاضر الاستيلاء والفرز والتجنيب المذكورة الدرجة القطعية ويتوجب على رئيس دائرة الاستيلاء في هذه الحالة استعجال عرضها على لجنة الاعتماد في المحافظة لاعتمادها ومن ثم إيداعها إلى الفرقة واللجنة المشار إليهما وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القرار وعلى أن يتم هذا الإيداع قبل أن تنهي الفرقة عملها على الأراضي في المنطقة العقارية الجارية فيها الأعمال.