القرار رقم 138/ع لعام 1971

تطبق بشأن العقارات المصادرة أو الخاضعة للمصادرة التعليمات التالية:
أ ـ إذا كان محضر المصادرة قد اكتسب الدرجة القطعية باعتماده من مجلس الإدارة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فيودع إلى فرقة التحديد والتحرير واللجنة العقارية لتنفيذه على محاضر التحديد والتحرير وفق أحكام المادة الثانية من هذا القرار.
ب ـ أما إذا كان محضر المصادرة قد نظم ولم يكتسب الدرجة القطعية بعد وأن الأراضي الخاضعة للمصادرة لم ينظم بشأنها محضر مصادرة بعد فتطبق مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بشأنها أحكام المادة الرابعة من هذا القرار وتطلب وضع الإشارة التالية في حقل الاعتراضات من كل محضر من محاضر تحديد تلك العقارات:
((يخضع هذا العقار للمصادرة تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعي)).
جـ ـ وعلى رئيس دائرة الاستيلاء استعجال إيداع أضابير المصادرة إلى الوزارة مرفقة بكافة الوثائق والمعلومات اللازمة مع لفت نظرها إلى دخول عقارات المالك المشمول بالإصلاح الزراعي ضمن المنطقة الجارية فيها أعمال التحديد والتحرير ليقوم مجلس الإدارة بدراسة إضبارة المصادرة واتخاذ القرار اللازم بشأنها بأقصى سرعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *