القرار رقم 138/ع لعام 1971

إذا تبين لرئيس دائرة الاستيلاء بعد الرجوع إلى قيود دائرته بأنه يوجد في المنطقة العقارية المراد تحديدها وتحريرها أو لا يوجد فيها مالكون مشمولين بقانون الإصلاح الزراعي ولم يستطع في كلا الحالتين أن يجزم بوجود أو عدم وجود مالكين آخرين لم يتقدموا بالبيانات المشعرة بشمولهم بالقانون أو لم يستطع أن يجزم بأن البيانات المقدمة هي صحيحة فإنه يقوم بإجراء ما يلي:
أ ـ تنفيذ أحكام المواد 2 و3 و4 و5 من هذا القرار بحسب الحال بشأن الملاك المسجلين في قيود دائرته وبحسب المعلومات المتوفرة فيها كما يطلب من اللجنة العقارية إجراء ومتابعة أعمال التحديد والتحرير على أساسها.
ب ـ ثم يقوم مباشرة بإجراء التحقيقات اللازمة في المنطقة العقارية عن ملكيات المشمولين الذين قد يكونوا متقدمين ببيانات ناقصة أو عن المتخلفين عن تقديم البيانات المشعرة بشمولهم بالقانون حتى إذا ثبت له وجود مثل هذه الحال قام باتخاذ ما يفرضه عليه القانون بحق هؤلاء الأشخاص ومن ثم إبلاغ اللجنة العقارية وفرقة التحديد والتحرير لتنفيذ التدابير المنصوص عنها في المادتين 2 و3 أو تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من هذا القرار.
جـ ـ على رئيس دائرة الاستيلاء إنهاء التحقيقات والإجراءات المبينة في الفقرة (ب) السابقة وإيداع النتيجة العقارية وفرقة التحديد والتحرير قبل أن تباشر اللجنة العقارية المذكورة بتثبيت محاضر التحديد والتحرير بالنسبة لكامل المنطقة العقارية الجارية فيها الأعمال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *