القرار رقم 138/ع لعام 1971

لا يجوز للجنة العقارية أن تجري جميع أنواع المعاملات العقارية بموجب أحكام المادة 35 من القرار رقم 186 لسنة 1926 المعدل على العقارات الجاري تحديدها وتحريرها إلا بموافقة خطية من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة تشعر بعدم علاقة العقار بالإصلاح الزراعي بعد تثبتها من ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *