القرار رقم 144/ع لعام 1971

تفتتح أعمال التحديد والتحرير في المناطق المشار إليها في المادة السابقة بموجب قرارات تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية ويتم نشر هذه القرارات والإعلان عنها وفق أحكام المادة 7 من القرار رقم 186 لعام 1926 المعدل وإذا كان سبق أن صدر قرار بافتتاح الإعمال في المنطقة العقارية فتجري الأعمال بالاستناد إليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *