القرار رقم 144/ع لعام 1971

أ ـ إذا كانت المنطقة العقارية المقرر إجراء الأعمال فيها مخصصة في الأصل لأحد القضاة العقاريين المعينين بموجب أحكام القانون رقم 89 لسنة 1958 فإنه يقوم حكماً برئاسة اللجنة العقارية المكلفة بأعمال التحديد والتحرير في تلك المنطقة وكذلك إذا خصصت له المنطقة العقارية بعد صدور القرار المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من المادة الأولى من القانون رقم 11 تاريخ 14/6/1971 المشار إليه.
وعند عدم وجود القاضي العقار يصدر وزير العدل قراراً يسمي فيه أحد القضاة لرئاسة اللجنة المذكورة وذلك بناء على طلب من المديرية العامة للمصالح العقارية.
ب ـ يسمى عضو اللجنة مندوب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
جـ ـ يسمى عضو اللجنة مندوب اتحاد الفلاحين بموجب كتاب صادر عن اتحاد الفلاحين ف المحافظة موجه إلى رئيس اللجنة بناء على طلب الرئيس المذكور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *