Call us now:
القرار رقم 144/ع لعام 1971
أ ـ تتقيد اللجنة العقارية بالتعليمات الصادرة بقرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 138/ع تاريخ 12/7/1971 المستند إلى الفقرة (جـ) من المادة الأولى من القانون رقم 11 تاريخ 14/6/1971 والمتعلقة بتأمين حقوق الإصلاح الزراعي في العقارات المشمولة بقانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته والواقعة ضمن المنطقة المقررة إجراء أعمال التحديد والتحرير فيها.
ب ـ يطلب رئيس اللجنة العقارية من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة موافاتها فوراً عن طريق العضو ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في اللجنة بكتاب مفصل بشأن المشمولين بالإصلاح الزراعي في المنطقة المقرر إجراء أعمال التحديد والتحرير فيها مرفقاً بجميع محاضر الاستيلاء والفرز والتجنيب والمصادرة ومخططاتها المساحية وبالبيانات العقارية وبأسناد التمليك العائدة للعقارات المسجلة استيلاء باسم الدولة والمنصوص عليها جميعاً في المواد 2 و3 و4 و1 والفقرة (أ) من المادة 5 من قرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 138/ع تاريخ 12/7/1971.
جـ ـ وبعد استلام رئيس اللجنة العقارية الوثائق المبينة في الفقرة السابقة يقوم بإصدار أمر المباشرة بأعمال التحديد والتحرير في المنطقة وتبليغه إلى الجهات المنصوص عليها في القرار رقم 186 لسنة 1926 المعدل وفي التعليمات النافذة بشأنه كما يبلغه إلى رئيس دائرة الاستيلاء ثم يحيل هذه الوثائق جميعها عن طريق رئاسة الأعمال الفنية في المحافظة إلى رئيس فرقة التحديد والتحرير في المنطقة العقارية لتنفيذ مضمونها وفق قرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 138/ع تاريخ 12/7/1971.
د ـ وإذا كانت المنطقة العقارية المقرر إجراء أعمال التحديد والتحرير فيها سبق أن صدر بشأنها أمر بمباشرة أعمال التحديد والتحرير الموقت وذلك قبل تاريخ صدور قرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 138/ع تاريخ 12/7/1971 المشار إليه فإن فرقة التحديد والتحرير تتوقف عن المباشرة بالأعمال إلى حين تنفيذ أحكام الفقرتين (ب، جـ) السابقتين ووصول الوثائق المتعلقة بالإصلاح الزراعي إليها وفق ما هو مبين في الفقرة (جـ) السابقة.
هـ ـ تشرف اللجنة العقارية على أعمال التحديد والتحرير الموقت وفق الأحكام النافذة الواردة في القرار رقم 186 المشار إليه وفي القانون رقم 11 تاريخ 14/6/1971 ويقوم القاضي رئيس اللجنة العقارية بتفتيش فرق التحديد العاملة على الأراضي بمفرده أو بالاشتراك مع عضوي اللجنة أو أحدهما أو رئيس الأعمال الفنية. أما في حالة وجود خلاف بين رئيس الفرقة والمالكين فإن اللجنة العقارية تفصل في هذا الخلاف بكامل هيئتها.