القرار رقم 144/ع لعام 1971

أ ـ تثبت النتائج الفنية للتحديد والتحرير على المخططات الطبوغرافية بمقياس 1000/1 المنظمة بطريقة التصوير الجوي والمتوفرة لدى المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات.
ب ـ أما الأراضي المفرزة ذات المساحات الصغيرة فتنظم لها مخططات خاصة بمقياس 1000/1 أو 2000/1 كما تنظم لمسقفات القرية مخططات خاصة بمقياس 1000/1 أو 500/1 أو 200/1 وذلك للضرورة ووفق الطريق الفنية المتبعة لدى دوائر المساحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *