القرار رقم 2478 تاريخ 6 آذار 1924

إن هذا المأمور مكلف بتأمين إنفاذ أحكام نظام ضابطة السكك الحديدية العام وبوجه خاص ما يتعلق منها بالمخالفات المنصوص عليها في الفقرة 1 و2 من المادة 15 من النظام المذكور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *