القرار رقم 2478 تاريخ 6 آذار 1924

على كل مسافر في السكك الحديدية أن يبرز إلى مأمور الشركة تذكرة ركوب قانونية لسفرته حالما يطلب منه ذلك.
كل شخص لا يبرز تذكرة ركوب قانونية عليه أن يؤدي فوراً: أما أجرة الركوب من نقطة مغادرة القطار إذا لم يكن لديه تذكرة أو ما يعادلها دائماً تتمة أجرة الركوب أو الدرجة إذا كانت التذكرة قد استخدمت خلافاً للأنظمة القانونية. وعليه أن يؤدي في الوقت عينه كعطل وضرر مبلغاً معادلاً نصف القيمة المحسوبة أعلاه ويعطي له من قبل المفتش وصل إضافي لقاء ذلك يسترد منه عند نزوله من القطار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *