Call us now:
القرار رقم 2478 تاريخ 6 آذار 1924
إذا رفض الدفع يسطر مأمور رقابة السكك الحديدية بناءً على طلب المفتش محضراً بذلك ويمكنه إجبار المسافر على مغادرة القطار في أول محطة. يستهدف المسافر في هذه الحالة لجزاء نقدي من 5 إلى 15 ليرة سورية وحبسه من يوم واحد إلى خمسة عشر يوماً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعليه فوق ذلك أن يؤدي أجرة السفر أو تتمة التعرفة وقيمة العطل والضرر المعين في المادة 3.
إن المسافر الذي يرفض الدفع ولا يكون معروف الهوية والمسكن يساق إلى أول محطة فيها دركي رقابة ويسلم إليه ليقوده في خلال أربع وعشرين ساعة إلى النائب العام أمام محكمة البداية كما في الجرم المشهود.