Call us now:
القواعد والنظم في الموانئ والمياه الإقليمية
لوزير الحربية أن يضع بقرارات يصدرها القواعد والنظم التي يعمل بها بالموانئ والمياه الإقليمية للجمهورية العربية المتحدة. وله أيضاً تحديد الرسوم ومقابل الانتفاع بخدمات الموانئ بشرط ألا يجاوز الرسم مائة قرش أو عشر ليرات.