القواعد والنظم في الموانئ والمياه الإقليمية

كل من يخالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير الحربية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة مائة قرش أو عشر ليرات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *