Call us now:
المرسوم التشريعي 138/1967
أ ـ تجري عمليات التحديد والمسح الفني بواسطة ((اللوحة)) إلا أنه يجوز في بعض المناطق استعمال وسائط فنية أخرى وتحدد هذه المناطق والوسائط بتعليمات تصدرها المديرية العامة للمصالح العقارية.
ب ـ تثبت النتائج الفنية للتحديد والتحرير على المخططات المنظمة في مؤسسة المشاريع الكبرى من قبل شركة (ايرا) الإيطالية للمسح والتصوير الجوي عام 1961 ـ 1962 بمقياس 1/500 إلا أنه يجوز تنظيم مخططات بمقاييس أخرى إذا استوجبت الضرورات الفنية ذلك.
جـ ـ يجوز في عمليات التحديد والمسح الفني الاستعاضة عن أحجار التخوم القانونية بعلامات خاصة تحدد مواصفاتها بتعليمات تصدرها المديرية العامة للمصالح العقارية.
د ـ تكون المخططات الفنية المنظمة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي نهائية وتكون المساحات المأخوذة عنها صحيحة وفق التعليمات الفنية النافذة لدى المديرية العامة للمصالح العقارية.