Call us now:
المرسوم التشريعي 138/1967
أ ـ خلافاً للأحكام المتعلقة بترقين الاعتراض وبمراجعة المحاكم العادية وبالقرارات الغيابية الواردة في المواد 21 و22 و24 و31 و36 من قرار التحديد والتحرير رقم 186 تاريخ 15/3/1926 المعدل تحكم اللجنة العقارية موضوعياً ووجاهياً أو بمثابة الوجاهي في جميع الاعتراضات المقدمة خلال المدة القانونية كما تفصل في الدعاوى الصادرة بشأنها الأحكام غير النهائية المشار إليها في المادة 28 من القرار المذكور.
ب ـ تكون القرارات التي تصدرها اللجنة العقارية مبرمة وغير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
جـ ـ فيما عدا الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي تطبق في عمليات التحديد والتحرير الجارية بموجبه الأحكام النافذة الواردة في القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته والتشريعات النافذة.
د ـ تقوم وزارة العدل بالاتفاق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بوضع التعليمات اللازمة بكيفية ومراقبة أعمال اللجنة العقارية.