المرسوم التشريعي 138/1967

يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات التفسيرية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *