Call us now:
المرسوم التشريعي 138/1967
يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات التفسيرية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات التفسيرية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.