Call us now:
المرسوم التشريعي 138/1967
يجوز إعطاء اللجنة العقارية ومساعديها والموظفين والمستخدمين الدائمين والموقتين الذين يقومون بتنفيذ أعمال التحديد والتحرير الجارية بموجب هذا المرسوم التشريعي تعويضات ومكافآت لا تدخل في الحدود القصوى للتعويضات ويتم تعيين مقدارها بقرار من الهيئة العليا لمشروع الفرات وتصرف من موازنة المؤسسة العامة لمشرع الفرات.