المرسوم التشريعي 18/1976 تعديل قانون استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

يعدل القانون رقم 18 الصادر بتاريخ 18/6/1971 وتضاف إليه بعض المواد التالية:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *