المرسوم التشريعي 18/1976 تعديل قانون استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

تحذف عبارة (الملحوظة في الخطة الخمسية الثالثة) من نص المادة (2).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *