المرسوم التشريعي 18/1976 تعديل قانون استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

يضاف إلى نهاية المادة 14 النص التالي:
(يجوز التعويض على أصحاب الحقوق بإعطائهم بدلات عينية في عقارات أخرى تعادل قيمتها أو تقل أو تزيد عن بدل الاستملاك وتحدد بمرسوم:
1 ـ الحالات والشروط التي يتم فيها التعويض على أصحاب الحقوق ببدلات عينية.
2 ـ أنواع العقارات التي تكون محل البدل العيني.
3 ـ طريقة حساب التقاص بين بدل الاستملاك والبدل العيني.
4 ـ طريقة تسوية النقص أو الزيادة بين البدلين.
5 ـ الحالات والشروط التي يجوز فيها إعفاء أصحاب الحقوق مما ترتب في ذمتهم من الزيادة كلاً أو جزءً والجهة التي تقرر هذا الإعفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *