Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984
يقصد بالتعاريف التالية في مجال تطبيق هذا المرسوم ما يلي:
أ- المؤسسة العامة: هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك في تنمية الاقتصاد القومي الاشتراكي ويمارس عملا ذا طابع اقتصادي بنشاطه المباشر أو بالإشراف على عدد من الشركات العامة والمنشآت ذات الأغراض المتماثلة أو المتكاملة والتنسيق فيما بينها.
ب- الشركة العامة أو المنشأة: هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك في تنمية الاقتصاد القومي الاشتراكي ويتكون من وحدة أو مجموعة وحدات تمارس عملا زراعيا أو صناعيا أو تجاريا أو ماليا.
ج- الوزير: هو الوزير المختص الذي تتبع له المؤسسة العامة أو الشركة المنشأة حسب الحال.