المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة أن تتبع في سبيل تحقيق أغراضها وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة مختلف الوسائل اللازمة لذلك ولها على الأخص ما يلي:
أ- بالنسبة للمؤسسات العامة:
1- تنفيذ المراسيم الصادرة بإحداث الشركات العامة أو المنشآت التابعة لها.
2- إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها أو دمجها أو تجزئتها أو إلغاؤها.
3- إنشاء فروع ومراكز لها في الداخل والخارج أو إلغاؤها أو تجزئتها.
4- إقراض الشركات العامة والمنشآت التابعة لها وكفالتها فيما تعقده من قروض.
5- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية وذلك دون الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.
ب- بالنسبة للشركة العامة والمنشأة:
1- إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها أو دمجها أو تجزئتها أو إلغاؤها وذلك في إطار خطتها المقررة.
2- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *