المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

يتم دمج المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت وإلغاؤها وتغيير جهة ارتباطها بصك مماثل لصك إحداثها ويعين الصك الصادر بهذا الشأن كيفية ذلك والنتائج المترتبة عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *