المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

أ- يعين المدير العام بمرسوم يحدد فيه راتبه وتعويضاته.
ب- يعين معاون المدير العام والمديرون في المؤسسة العامة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
ج- يتألف مجلس إدارة المؤسسة على الشكل التالي:
المدير العام (رئيسا)
معاون المدير العام (عضوا ونائبا للرئيس في حال غيابه)
– ثلاثة من المديرين العاملين في المؤسسة العامة.
– اثنان ممثلين عن العمال يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال أعضاء بناء على اقتراح الاتحاد المهني المختص.
2- ممثل من التنظيم الفلاحي يسميه الاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات والمنشآت التي لها علاقة بالقطاع الزراعي- عضوا-.
د- يصدر بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قرار من الوزير.
هـ- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في الشهر وله أن يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو بطلب من غالبية الأعضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *